المرداوي
346
الإنصاف
ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته . وقيل لا يحكم بإسلامه إذا كان مميزا والمنصوص خلافه . الثانية مثل ذلك في الحكم لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نص عليهما وهذا المذهب . وقال القاضي أو وجد بدار حرب . قلت يعايى بذلك . وقيل للإمام أحمد رحمه الله في مسألة الاشتباه تكون القافة في هذا قال ما أحسنه . وإن لم يكفرا ولدهما ومات طفلا دفن في مقابرنا نص عليه واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه . قال الناظم كلقيط . قال في الفروع ويتوجه كالتي قبلها ورد الأول . وقال ابن عقيل المراد به يحكم بإسلامه ما لم يعلم له أبوان كافران ولا يتناول من ولد بين كافرين لأنه انعقد كافرا . قال في الفروع كذا قال . قال ويدل على خلاف النص الحديث . وفسر الإمام أحمد رحمه الله الفطرة فقال التي فطر الله الناس عليها شقي أو سعيد . قال القاضي المراد به الدين من كفر أو إسلام . قال وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله هذا في غير موضع . وذكر الأثرم معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم وبأن له صانعا ومدبرا وإن عبد شيئا غيره وسماه بغير